شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٤–٤١٥

نقض وابرام . قرار قاضى الاحالة بايقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للنائب العمومى الطعن بطريق النقض والابرام فى الأوامر الصادرة من قاضى الاحالة الا فى حالتين : أولاهما حالة ما اذا كان الأمر صادرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، وثانيتهما حالة ما اذا كان الأمر صادرا باعادة القضية الى النيابة لأن الأفعال المسندة الى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ويشترط أن يكون الطعن فى الحالتين مبنيا على حصول خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . واذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة القاضى بايقاف الدعوى الجنائية ، والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Cassation — Décision du juge de renvoi ordonnant la suspension de l'action pénale et de l'action civile, jusqu'au vidé de la contestation sur la filiation — Pourvoi en cassation—Inadmissibilité. L'article 13 de la loi instituant les Cours d'assises, permet au Procureur Général de se pourvoir, devant la Cour de cassation, contre les ordonnances du juge de renvoi dans deux cas exclusivement : (1) les ordonnances de non lieu ; (2) les ordonnances renvoyant l'affaire au parquet parce que les faits relevés à la charge de l'accusé, ne constituent qu'un délit ou une contravention. De plus le pourvoi n'est admis, dans ces deux cas, qu'à la condition qu'il y ait fausse application ou fausse interprétation de la loi. Dès lors on ne saurait être admis à se pourvoir contre l'ordonnance du juge de renvoi, suspendant l'action pénale et l'action civile jusqu'au vidé de la contestation sur la filiation pendante par devant le Mehkémeh Charié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 415
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا