شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٣

مواد مخدرة . الفرق بين الحيازة والاحراز . ( المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة )

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

ان الحيازة المقصودة بالمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة هى وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يكون الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه . واما الاحراز (détention) فمعناه الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لغرض ما كحفظه على ذمة صاحبه او نقله للجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد ، أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعى فى اتلافه حتى لا يضبط (٥).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Substances stupéfiantes — Différence entre la possession et la détention. (Art. 35 Loi sur les stupéfiants). " La possession " dont il est parlé dans l'article 35 de la loi réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants, est celle qui implique l'appropriation et l'affectation indépendamment de la détention matérielle. On est donc possesseur même si le détenteur de la substance est une autre personne agissant pour le compte du possesseur. Tandis que " la détention " c'est le fait matériel d'avoir la substance stupéfiante dans un but quelconque, par exemple celui de la garder pour le compte du propriétaire, ou de la transporter d'un lieu à un autre, ou de la porter pour la remettre à une personne déterminée, ou de la receler, ou de la détruire pour éviter qu'elle ne soit saisie.(5) (5) Cass. 5-2-1931 (B.O. 32/8/131).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا