شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١١–٤١٢

موانع العقاب . الجرائم التى يشملها حكم المادة ٢٦٩ عقوبات .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٦٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه اذا جاز أن يشمل حكم المادة ٢٦٩ عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه كالنصب وخيانة الأمانة لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث أنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال فلا مجال لقياس جريمة التزوير عليها لأنها من قبيل آخر ، وشتان ما بينها وبين جريمة السرقة والجرائم الأخرى المقيسة بها (٤).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Exemption de la peine — Infractions auxquelles s'applique l'article 269 du C.P. Si l'on peut étendre l'application de l'article 269 du C.P. à des infractions autres que celle qui y est mentionnée, telles que l'escroquerie et l'abus de confiance, ces infractions étant de même nature que le vol, en tant que relatives aux biens, on ne saurait leur assimiler le faux, celui-ci étant d'une catégorie tout à fait différente que celle du vol, ou autres infractions analogues.(4) (4) V. Note 4, p. 306 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 411
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١١–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا