شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٩–٤١٠

مفرقعات . متى تنطبق المادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٥ سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات تعاقب على الاحراز فى كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث لهذا الاحراز اللهم الا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى وأن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الاحراز ، وأن ذلك القصد الجنائى يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو تدخل فى تركيب المفرقعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Explosifs — Cas où s'applique l'article 317 bis du C.P. L'article 317 bis du C.P. punit la détention d'explosifs dans toutes les formes ou les modalités de cette détention et quelqu'en puisse être le mobile, à moins d'une autorisation ou d'une justification légale. L'intention délictuelle ne doit pas se confondre avec le mobile de la détention ; cette intention se réalise par le seul fait que le détenteur connaît que la matière est explosive ou rentre dans la composition des explosifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 410
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا