شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٤–٤٠٨

( ١ ) حكم جنائى . قضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . بيان الواقعة . عدم وجوبه . متى تكون أسباب الحكم كافية . ( المادة ١٤٩ تحقيق جنايات ) ( ٢ ) القذف والسب . سلطة قاضى الموضوع فى التقدير

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٤٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — بيان الواقعة المرفوعة بسببها الدعوى الجنائية — قذفا كانت أو أى جريمة أخرى — لا يوجبه الشارع تحت طائلة البطلان إلا فى حالة الحكم بالادانة (١). وواجب القاضى الجنائى الذى قضى فى وقت واحد ببراءة المتهم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضده من المدعى المدنى هو نفس واجب القاضى المدنى وهو يقضى برفض دعوى مدنية مقامة أمامه . وهذا الواجب ينحصر فقط فى أن يكون حكم الرفض مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا . ومما لا شك فيه أن للقاضى المدنى أن يحيل فى حكمه بصورة عامة الى ما ورد بالمستندات والأوراق المقدمة فى الدعوى بدون بيان للتفاصيل التى اشتملت عليها (٢). ٢ — لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما يوجهه أحد الخصوم الى الآخر من ألفاظ السب وعبارات القذف (٣) وتقدير ما إذا كان استمرار هذا الخصم فى خطته بعد شطب الدعوى وإعادة رفعها باعلان جديد يعتبر استمرارا لمرافعته فى الدعوى الأولى أم لا . كما أن له الحق فى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من تلك الألفاظ والعبارات ، وتقدير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Décision pénale — Acquittement et rejet de l'action civile — Enonciations obligatoires. II.—Diffamation et injure — Pouvoir d'appréciation du juge du fond. I. Ce n'est qu'en cas de condamnation que le législateur impose au tribunal, sous peine de nullité, l'obligation de constater le fait motivant la poursuite : diffamation ou autre(1) Quant à l'action civile, le juge au pénal a les mêmes obligations que le juge au civil. Si donc le juge au pénal acquitte le prévenu et rejette l'action civile, il doit donner de ce rejet des motifs suffisants et plausibles. D'ailleurs, le juge au civil peut, sans nul doute, se référer, dans sa décision, au contenu des pièces et documents de la cause sans en rapporter les détails.(2) II. Il appartient souverainement au juge du fond d'apprécier les termes diffamatoires et injurieux adressés par l'une des parties à l'autre au cours des débats,(3) et de décider si, après la radiation de l'instance, le fait par la partie de poursuivre, lors du renouvellement de l'instance, ses attaques diffamatoires et injurieuses, peut ou non être considéré comme la suite des débats de la première instance. De même, il lui appartient d'apprécier les propos diffamatoires et injurieux échangés par les parties et de décider s'il y a ou non faute commune et égalité de torts de nature à faire rejeter leurs demandes réciproques tendant à se faire allouer des dommages-intérêts. (1 et 2). V. Note 1 et 2, p. 299 (Arabe). Cass. 3-3-1900 (B.O. 2/1/1). Cass. 7-11-1929 (Al Mohamah 10/3 et 1/117). (3) V. Note 3, p. 300 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا