شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠١–٤٠٣

فوائد . مبدأ سريانها . عدم كفاية الانذار . وجوب رفع الدعوى بطلبها . جواز الاتفاق على سريانها من تاريخ الاستحقاق . ( المادة ١٢٤ مدنى )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئناف
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٢٤ مدنى ؛ المواد ٣٣٠ و٤٩٣ و٥٢٦ مدنى أهلى

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ١٢٤ مدنى على أنه اذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط . وايراد النص على حالته هذه وذكره لفظة " فقط " انما أراد به المشرع أن يكون مبدأ سريان الفوائد هو من تاريخ المطالبة الرسمية فلا يكون مجرد الانذار بالدفع كافيا لسريان الفوائد بل لا بد من المطالبة الرسمية بدعوى ترفع . لأن الانذار وحده لا يترتب عليه سريان الفوائد إلا فى أحوال معينة فى القانون مثل الأحوال المبينة فى المواد ٣٣٠ و٤٩٣ و٥٢٦ مدنى أهلى . على أنه يمكن للمتعاقدين أن يتفقا على سريان الفوائد اعتبارا من وقت معين وبغير حاجة الى تنبيه أو انذار لأن التكليف بالوفاء وأن كان واجبا فى الأصل لاظهار رغبة المتعهد له فى نفاذ التعهد إلا أن رفض قبول التأجيل والنص على استحقاق التعويض عند عدم الأداء كاف فى ذاته لاظهار هذه الرغبة (٢٥).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MANSOURAH CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Jugement d'Appel 10-5-1934 MM. Ibrahim Ahmad Chalaby Bey (V. Prés.); Zaky Hanna Toulba Ismaïl (J.J.) Intérêts—Date à laquelle ils commencent à courir—Insuffisance de la mise en demeure—Nécessité d'une demande en justice—La convention des parties peut les faire courir de la date de l'échéance. (Art. 124 C.C.) L'article 124 du Code Civil dispose que "quand l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent, les intérêts sont dus, mais seulement du jour de la demande en justice... " Par le terme " seulement," le législateur a tenu à spécifier que les intérêts commencent à courir de la date de la demande en justice, en sorte que la mise en demeure, à elle seule, ne suffit pas à les faire courir. En effet, la seule mise en demeure ne fait courir les intérêts que dans des cas déterminés par la loi, tels les cas prévus par les articles 330, 493 et 526 du Code Civil. Néanmoins, les contractants peuvent convenir du payement des intérêts à partir d'une date déterminée sans besoin de sommation ou de mise en demeure ; car si la sommation de payer est nécessaire pour signaler la volonté du créancier d'exécuter la convention, toutefois le refus de tout délai avec stipulation de dommages-intérêts en cas de non-payement suffit, en lui-même pour dévoiler cette volonté.(25) (25) V. Note 25 p. 297(Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 403
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا