شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٠

تقادم . شراء التاجر لبضائع لغير مقتضيات تجاريه . تحرير سندات بالثمن . سقوط الحق فى المطالبة بها بالمدة الطويلة . ( المواد ١٩٤ تجارى ، ٧٦ ، ٢٠٥ مدنى )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
١ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المواد ١٩٤ تجارى ، ٧٦ ، ٢٠٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن السندات تحت الاذن لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا حررت أو حولت بسبب عمل تجارى كدفع ثمن بضاعة أشتريت بقصد البيع . فاذا كان السند لم يتحرر لأعمال تجارية فلا يزول الدين الا طبقا لقواعد القانون المدنى ولا يجوز بأية حال من الأحوال التمسك بسقوطه بالتقادم الخمسى طبقا لنص المادة ١٩٤ تجارى (٢٤). فاذا اشترى تاجر بضاعة لاستهلاكها فى منافعه الشخصية وحرر على نفسه سندات بثمنها ، فان حق المطالبة بقيمة هذه السندات لا يسقط الا بمضى خمس عشرة سنة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MANSOURAH CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Jugement d'Appel 1-2-1934 MM. Ibrahim Ahmad Chalaby Bey (V. Prés.); Zaky Hanna Toulba Ismaïl. (J.J.). Prescription — Achat par un commerçant de marchandises non destinées à son commerce—Billets souscrits pour le prix—Ne se prescrivent que par quinze ans. (Arts. 194 C.Com. 76 et 205 C.C.) Les billets à ordre ne sont des actes de commerce qu'autant qu'ils ont été souscrits ou endossés pour des opérations de commerce, telles que le payement du prix de marchandises achetées pour être vendues. Si le billet n'a pas été souscrit pour un acte de commerce, la dette ne s'éteindra que suivant les règles du Code Civil et, dans ce cas, l'on ne saurait, en aucune manière, invoquer la prescription de cinq ans établie par l'article 194 du Code de Commerce.(24) En conséquence, lorsqu'un commerçant a acheté une marchandise destinée à son usage personnel et qu'il a souscrit un billet pour son prix, l'action en réclamation de ce prix ne se prescrit que par quinze ans. (24) V. Note 24 p. 295 (Arabe). App. Caire 2-12-1891 (all Hokouk 9 q. 131)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 400
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا