شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٩

بيع . وعد بالبيع . عدم تعيين الثمن . نتائجه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لكى يكون الوعد بالبيع صحيحا يتم به البيع بعد موافقة المشترى يجب أن يكون هذا الوعد مشتملا على جميع العناصر المكونة للبيع وهى الاتفاق على بيع عقار بقيمته الحقيقية أو بالثمن الذى يساويه عند تحرير عقد البيع (٢٣).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 3-1-1934 MM. Ahmad Helmy, Anis Ghaly, El Sayed Meguahid Sabh, (J.J.) Promesse de vente—Défaut de fixation du prix—Effets Pour que la promesse de vente soit valable il faut qu'elle réunisse tous les éléments constitutifs de la vente, c'est-à-dire que les parties soient d'accord sur la chose vendue et sur son prix. En conséquence, ne saurait être considéré comme une promesse réunissant les conditions d'une vente l'accord qui stipulerait qu'un immeuble serait vendu à son prix réel ou au prix qu'il vaudrait à la passation de l'acte de vente.(23) (23) V. Note 23 p.294 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 399
صفحة 399
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا