شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٨

أشكال . المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . الحكم باقفالها أو ابطالها . نقلها من مكانها المحكوم باغلاقه أو ابطاله . ادارتها لغرض آخر . لا محل لتنفيذ حكم الغلق أو الابطال .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إذا حكم بغلق أو إبطال أحد المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ثم نقل المحل من مكانه وأدير المكان لغرض آخر غير الغرض الذى صدر حكم الغلق أو الابطال من أجله فلا محل لتنفيذ حكم الغلق أو الابطال (٢٢).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE CORRECTIONNELLE 30-5-1933 MM. Mohammad Hamdy El Sayed Bey, Mohammad Mourad Nadoury, Mostafa Abdel Maguid. (J.J.). Incident d'exécution—Etablissements incommodes, insalubres et dangereux—Jugement ordonnant la fermeture ou la suppression—Transfert de l'entreprise à un autre endroit—Installation d'une nouvelle entreprise—Exécution de la fermeture ou de la suppression. Il n'y a pas lieu de poursuivre l'exécution du jugement qu'a ordonné la fermeture ou la suppression d'un établissement insalubre, incommode ou dangereux si cet établissement a été transféré à un autre endroit et s'il a été établi sur l'emplacement une autre entreprise que celle visée par le jugement.(22) (22) V. Note 22 p.293 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 398
صفحة 398
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٨–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا