شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٥–٣٩٧

عقد بيع . اثباته بطريق البينة . عدم جواز اثباته بعد قانون التسجيل بغير الكتابة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢١٥ مدنى ؛ القانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل

المبادئ المستخلصة

اثبات التعاقد على بيع العقار بطريق البينة فى الاحوال الجائز فيها بالمادة ٢١٥ مدنى لم يعد جائزا بعد القانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل ، لأنه يتعارض مع مؤدى أحكامه الصريحة ومع الأغراض التى توخاها الشارع من وضعه ، ولا عبرة بالادعاء بالموانع الأدبية كقيام القرابة أو الموانع المادية (٢١).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 13-2-1934 MM. Mahmoud Ghaleb Bey. Khalil Ghazalat Bey, Moustafa El Chourbagui .(C.C.). Contrat de vente—Preuve par témoins—Seule, la preuve par écrit est admissible depuis la promulgation de la loi sur la transcription. La preuve testimoniale d'un contrat relatif à la vente d'un immeuble, qui était admise dans les cas prévus par l'article 215 du Code Civil, a cessé de l'être depuis la pomulgation de la Loi No. 18 de 1923 sur la transcription. Car cette peuve est incompatible avec les dispositions formelles de la loi dont il s'agit et ne saurait se concilier avec les buts visés par le législateur qui l'a établie. Peu importe dans ce cas, que l'acheteur ait invoqué l'existence d'obstacles moraux, tels que la parenté, ou d'obstacles matériels.(21) (21). V. Note. 21 p.290 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا