شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٣–٣٩٤

منافع عمومية . للحكومة وحدها حق التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر . عدم استعمالها لا يجيز تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة . ( المادة ٩ فقرة خامسة و١١ من القانون المدنى )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٩ فقرة خامسة والمادة ١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

تعتبر من المنافع العامة كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر ، ولا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة الطويلة ولا حجزها ولا بيعها ، انما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر . فمجرد عدم استعمال الأملاك العمومية فى المنفعة العمومية التى كانت مخصصة لها لا يحولها إلى أملاك خصوصية يمكن تملكها بمضى المدة (٢٠).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24-1-1934 MM. Mahmoud El Margouchi Bey, Aly Zaki El Oraby Bey Osman Yousef Bey. (C.C.). Domaine public de l'Etat—Il appartient au gouvernement seul d'en disposer par loi ou décret—Le défaut de son utilisation n'autorise pas l'usucapion. (Art. 9, parag. 5 et 11 C.C.) Sont considérés comme domaine public de l'Etat tous les biens meubles ou immeubles de l'Etat affectés en fait ou par loi ou décret à un service d'utilité publique. Ils sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, et le gouvernement seul peut en disposer par loi ou par décret, En conséquence, le défaut de les avoir employés pour un service d'utilité publique auquel ils étaient affectés ne saurait les convertir en domaine privé susceptible d'usucapion.(20) (20) App. Caire 26-11-1919 (B.O. 21/2/19). App. Caire 19-5-1926 (Al Mohamah 7/4/234). Contrà. App. Caire 17-1-1907 (B.O.8/ 10/110). Trib. de 1ère Instance d'Alexandrie 31-10-1932 (B.O. 34/5/98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 393
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا