شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٥

استئناف . قيد الدعوى فى الجدول . مدة الثمانى والأربعين ساعة تكون سابقة على بدء الجلسة . المراد بلفظة الجلسة الواردة بالمادة ٣٦٣ مرافعات

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية التجارية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

أن نص المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١١ صريح فى أن الثمانى والأربعين ساعة ، التى أوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحدودة لنظر الاستئناف ، لأن القبلية منصبة على الجلسة والجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحددة رسميا . أما القول بأن الثمانى والأربعين ساعة تنتهى بانتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته وتقصير لميعاد الذى أمر به الشارع والواجب اعتبار نهاية ميعاد الثمانى والأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة (١٨).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-3-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Appel— Enrôlement de l'affaire — Le délai de quarante-huit heures doit être antérieur à l'ouverture de l'audience—Le sens du mot " audience" cité dans l'article 363 du Code de Procédure. Le texte de l'article 363 du Code de Procédure modifié par la Loi No. 4 de 1911, prévoit formellement que le délai de quarante-huit heures avant lequel l'enrôlement doit avoir lieu sera antérieur à l'ouverture de l'audience fixée pour l'examen de l'appel. Car l'antériorité se rapporte à l'audience, et l'audience est l'intervalle de temps pendant lequel siègent les magistrats pour rendre la justice aux heures fixées officiellement. Alléguer que les quarante-huit heures prennent fin à la levée de l'audience, serait donner arbitrairement au texte de l'article un sens qu'il n'a pas, sans compter que cette interprétation écourterait le délai établi par le législateur. En conséquence, il faut considérer le délai de quarante-huit comme devant prendre fin au moment où commence l'audience.(18) (18) App. Caire 6-1-1931 (B.O. 32/8/143). App. Caire 16-12-1933 (B.O. 35/2/41).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 385
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا