شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨١–٣٨٢

( ١ ) خبراء . طلب تعيين خبير لفحص حساب . لا التزام (المادة ٢٢٣ مرافعات) . ( ٢ ) حكم . استيفاء المحكمة دليله فى أسبابها . استطرادها لذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر هذه الاسباب . الخطأ فى هذا الاستطراد . لا نقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنيه التجارية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٢٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعا بمستنداته فالمستحق هو الذى عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير، مادامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة به فى فحص الحساب(١٥). ٢ — إذا كانت المحكمة بعد استيفائها دليل الحكم قد استطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر الأسباب ولا تأثير لها فى الحكم، فإن الخطأ فى هذا الاستطراد لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم(١٦).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-3-1934 MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Experts—Demande de nomination d'expert pour vérification de comptes — N'oblige pas le tribunal. (Art. 223 C.P.C.C.) II.—Jugement—Preuves mentionnées au complet dans les motifs—Digression étrangère à l'essence des motifs—Quoique erronée, n'entraîne pas la cassation. I. Du moment que le compte présenté par le nazir du wakf est accompagné des pièces justificatives, c'est au bénéficiaire du wakf qu'il incombe de le vérifier et d'en indiquer les erreurs, mais il n'a pas à obliger le tribunal à nommer un expert si ce dernier ne juge pas nécessaire de recourir à une expertise pour la vérification du compte.(15) II. Si, après avoir exposé au complet les motifs de son jugement avec preuves à l'appui, le tribunal a fait une digression étrangère à l'essence de ces motifs et sans effet sur le jugement lui-même, l'erreur résultant de la digression ne saurait être considérée comme une fausse application de la loi viciant la sentence.(16) (15) Cass. 19-11-1932 (B. O. 33/1/11). (16) Cass. 16-2-1933 (B.O. 34/8/181). Cass; 4-5-1933 (B. O. 34/7/160).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا