شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٨٠

تعهد . الرضاء الصحيح . المقصود منه . (المادة ١٢٨ مدنى)

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٢٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

أن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمـادة ١٢٨ من القانون المدنى هو كون المتصرف « مميزا يعقـل معنى التصرف ويقصده » والغرض من كونه « مميزا يعقل معنى التصرف » أن يكون الملتزم مدركا ماهية العقد والتزاماته . أما كونه « يقصده » فالغرض منه الافصاح عن ارادة حقه منــه لقيام هــذا الالتزام . فالارادة اذن ركن من الاركان الاساسية لأى تصرف قانونى وبدونها لايصح التصرف (١٤)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 8-3-1934 MM. Abd El Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey (C.C.). Obligation — Consentement valable -- Portée. (Art. 128 C.C.) Par le consentement valable visé à l'article 128 du Code Civil, il faut entendre que la partie qui s'oblige doit savoir discerner pour comprendre le sens de son acte et le vouloir. Le but de la condition de "savoir discerner pour comprendre le sens de l'acte" est qu'on se rende compte de l'objet de la convention et des obligations auxquelles elle donne lieu. D'autre part, le but de la condition de "vouloir" l'obligation est qu'on exprime une volonté réelle de s'en acquitter. En conséquence, la volonté est un des éléments essentiels de tout acte juridique de disposition, et son défaut entache de nullité l'acte de disposition.(14) (14) V. Note 14 p. 273 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 380
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا