شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٧

اثبات . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى . مداها

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضـوع السلطة التـامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديمـا صحيحا ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه منها ، او فى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك ولو أخطأ فى نفس الأمر لأن خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوى لا فى فهم حكم القانون فى هذا الواقع ومحكمة النقض لا تنظر إلا فى مسائل القانون (١٣) ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصــدرا للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو يكون موجودا موافقا لمـا أثبته ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1-3-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey. (C.C.). Preuve—Pouvoir du juge du fond de déduire le fait de la cause—Etendue. Le juge du fond a tout pouvoir d'examiner les preuves et les pièces régulièrement présentées, de les confronter, d'en admettre ce qu'il croit plausible et d'en déduire ce qu'il considère personnellement être le fait de la cause. En cela, la Cour de cassation n'a sur lui aucun contrôle, lors même qu'il se serait trompé, car son erreur serait ici une erreur de fait, non une erreur de droit, et la Cour de Cassation ne connaît que des questions de droit.(13) Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est lorsque le juge a énoncé, pour le fait qu'il a déduit, une origine fictive, ou une origine réelle mais incompatible avec ce qu'il a énoncé, ou enfin une origine réelle et compatible avec ce qu'il a énoncé mais de laquelle il serait logiquement impossible de déduire le fait comme il l'a déduit. (13) V. Note 13 p. 271 (Arabe). Cass. 19-1-1933 (B.O. 34/3/67).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا