شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٥

دفع . ابتناؤه على مستندات جديدة . سكوت المحكمة عن الرد عليه . متى يكون مبطلا للحكم .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

اذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الرد على ما تقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى فان سكوتها هــذا يجعل حكمها معيبا يتعين نقضه (١٢) فى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر من الانتفاع بالارض المؤجرة إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءا من قيمة الايجار واستصدر حكما بالباقى وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ، فلا بد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع و إلا كان حكمها باطلا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Moyen—Basé sur de nouveaux documents—Défaut de réfutation par le tribunal—Cas où il entraîne la nullité du jugement. Si le tribunal d'appel a confirmé le jugement dont appel par adoption des motifs en passant sous silence de nouveaux documents pouvant influer sur la cause, son silence vicie son jugement et entraîne sa cassation.(12) Ainsi, dans une demande en dommages-intérêts intentée par un locataire empêché de jouir du terrain loué, si le bailleur a excipé du fait que le demandeur avait sous-loué le terrain, qu'il avait reçu une partie du loyer et qu'il avait obtenu un jugement en recouvrement du restant ; et si le défendeur a produit des documents à l'appui de son allégation, le jugement du tribunal devra, à peine de nullité, réfuter ce moyen. (12) Cass. 23-2-1932 (B O. 34/5/236).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 375
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا