شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧١–٣٧٢

تعويضات مدنية . الحكم فيها بمعرفة المحكمة الجنائية . عدم جوازه عند اختلاف اساس الدعويين الجنائية والمدنية

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

انه وان اجاز القانون فى المـادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات للمحـاكم الجنائية ان تفصل فى التعويضات التى يطلبها الخصوم مع الحكم بالبراءة فى حالة ما اذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فيها بمضى المدة الطويلة الا انه يجب لذلك أن يكون التعويض مبنيا على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه — أما اذا كان التعويض مبنيا على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة للمحكمة فيتعين عليها الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . (١١) فاذا حكمت المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية وكان اساس هذه الدعوى يخالف الأساس الذى بنيت عليه الجريمة المعروضـة على المحكمة تعين نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون ووجب الحكم بعــدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mostafa Mohammed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin, Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Dommages-intérêts—Compétence du tribunal répressif pour y statuer---Inadmissible lorsque les faits de l'action publique diffèrent de ceux de l'action civile. Bien que l'article 172 du Code d'Instruction Criminelle confère au tribunal répressif le pouvoir de statuer sur les dommages-intérêts que les parties peuvent se réclamer, tout en prononçant l'acquittement si le fait n'est pas reconnu constant, s'il ne tombe pas sous le coup de la loi, ou s'il est prescrit, cependant il est nécessaire, pour cela, que les dommages-intérêts soient limités aux faits compris dans la prévention. Mais lorsque les dommages-intérêts sont fondés sur d'autres faits que ceux de la prévention, le tribunal est tenu de se déclarer incompétent pour connaître de l'action civile.(11) En conséquence, si le tribunal répressif a statué sur l'action civile, alors que les faits de celle-ci diffèrent de ceux de l'infraction dont il était saisi, il y a lieu de casser son jugement pour fausse application de la loi et de prononcer l'incompétence du tribunal répressif pour connaître de l'action civile. (11) V. Note 11 p. 266 (Arabe). Cass. 14-2-1914 (B.O. 15/5/59). Cass. 10-11-1917 (B.O. 19/1/2). Zaky El Oraby Bey (La Jurisprudence pénale), art. 172 C.I.C. p. 117. no 3 et p. 118 no. 5 Ahmad Nachaat (Traité d'Instruction Criminelle), t.2 p. 518.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا