شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٩–٣٧٠

اتفاق على ارتكاب جريمة . اثبات نية الاتفاق . وجوب توافره .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتفق نية الشريك مع نية الفاعل فى ارتكاب الجريمـة وأن يثبت الحكم ذلك . فاذا اكتفى الحكم باثبات أن شخصا ذهب مع اثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة ، واجتمعوا به وتناولوا مسكرا بمنزل هــذا الشخص ثم خرجوا جميعا فى عربة الى حيث نزل الاثنان الآخران وذهبا مع المجنى عليه وارتكبا جريمتهما فى حارة كانا أفهماه أن بها منزلا للدعارة توافقوا على الذهاب اليه ، فهذا لا يكفى وحده فى اثبات اشتراك هذا الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لا بد من اثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه الا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما فى ارتكابها . وهــذه النية إما ان يقوم عليها الدليل المباشر ، و إما ان تستخلص من وقائع الدعوى اذا كان فى تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها (١٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Accord pour commettre une infraction— Existence de l'intention—Condition nécessaire. En matière d'accord pour commettre une infraction, la complicité comporte un commun accord entre l'intention du complice et celle de l'auteur pour la perpétration de l'infraction. Et il est nécessaire que ce fait soit constaté par le jugement. Cette intention résulte de la preuve directe ou se déduit des faits de la cause, lorsqu'ils peuvent donner la conviction que la dite intention existe. En conséquence, si un jugement s'est borné à constater qu'un individu a accompagné deux autres pour rencontrer la victime le jour de l'infraction, qu'après l'avoir rencontrée, tous les trois se sont réunis avec elle au domicile du premier où ils ont ensuite pris une boisson alcoolique, qu'ils sont ensuite sortis et montés en voiture, que les deux autres sont alors descendus de voiture avec la victime et ont commis l'infraction dans une ruelle où, comme ils l'avaient annoncé à la victime, il y avait une maison de prostitution dans laquelle ils étaient convenus de la conduire,—ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, pour prouver que le dit individu n'avait accompagné les deux autres que parce qu'il était d'accord avec eux sur la perpétration de l'infraction et qu'il avait la même intention qu'eux pour la commettre.(10) (10) V. Note 10 p. 264 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا