شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٨

(١) قتل : سبق الاصرار . تقديره موضوعى . مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . (٢) ترصــد . اثبات توافره . يغنى عن اثبات توافر ظرف سبق الاصرار .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — سبق الاصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب مـا يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا إذا كانت المقدمات التى أثبتها الحكم لا تؤدى منطقيا الى النتيجة التى وصل اليها ، وللمحكمة أن تستنتج سبق الاصرار من اختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين بجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائرا فيه عنــد عودته من محل عمله ومناجأته باطلاق الأعيرة عليه عند اقترابه من مكمنهم ومن وجود الباعث على الانتقام (٨) ٢ — حكم ظرف الترصد فى تشديد عقوبة القتل العمد كحكم ظرف سبق الاصرار ، فإثبات توافر أولهما يغنى عن اثبات توافر الظرف الثانى (٩)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-12-1934 MM. Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Préméditation—Son appréciation est une question de fond—Etendue du pouvoir du tribunal du fond dans cette appréciation. II.—Guet-apens—Preuve de son existence--Dispense de la preuve de l'existence de la préméditation. I. La préméditation est une des circonstances aggravantes qu'il appartient au juge du fond d'apprécier d'après les éléments dont il forme sa conviction. Aussi lorsqu'il a jugé que cette circonstance existait pour les motifs qu'il a consignés dans la sentence, la Cour de cassation n'a plus aucun contrôle sur lui, à moins cependant que les données exposées par la sentence ne puissent pas amener logiquement aux conséquences qu'il en a tirées. Si donc les inculpés se sont cachés des deux côtés du chemin emprunté par la victime en rentrant de son lieu de travail, s'ils ont à l'improviste attaqué à coups de feu cette dernière à son arrivée près de l'endroit où ils étaient embusqués et si le mobile de la vengeance a été établi, le tribunal peut en conclure à l'existence de la préméditation.(8) II. En matière de circonstances aggravantes, il en est du guet-apens comme de la préméditation. La preuve de l'existence de l'un dispense de la preuve de l'existence de l'autre.(9) (8) Cass. 20-12-1928 (B.O. 30/3/32) Cass. 24-10-1932 (Al Mohamah 13/4/181) (9) Cass. 5-12-1932 Al Mohamah 13/7/407).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا