شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٥

(١) اعلان حضور . حضور المتهم جلســة المحاكمة ومرافعته فى موضوع التهمة . الدفع ببطلان اعلان الحضور لأول مرة لدى محكمة النقض . لايجوز . (٢) اعلان ورقة لمسجون . تسليم صورتها لمأمور السجن . كفاية ذلك لصحة الاعلان . (٣) حكم . ذكر المواد التى طلبت النيابة تطبيقها فى ديباجته . اكتفاؤه بقوله أنه أطلع عليها . لا نقض .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — اذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع فى موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان الحضـور فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض (٥) ٢ — اعلان الأوراق الى المسجونين يتم قانونا بتسليم صورتها الى مأمور السجن (٦) ٣ — متى أثبتت المحكمة فى حكمها أنها اطلعت على المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، ثم قضت بعد ذلك فى الدعوى فلا يصح أن يطعن فى حكمها بحجة أنه خلا من ذكر المواد التى أخذ بها (٧)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-2-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Citation—Comparution de l'inculpé à l'audience de jugement et présentation de sa défense sur le fond—Exception de nullité de la citation soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation—Irrecevabilité. II.—Notification d'une pièce à un détenu—Sa remise au directeur de la prison—Suffit pour la régularité de la notification. III.—Jugement—Mention, dans le préambule du jugement, des articles dont l'application est requise par le ministère public—La mention "vu les articles ..." suffit—Irrecevabilité du pourvoi. I. Lorsque l'inculpé, ayant comparu à l'audience de jugement, a plaidé le fond de l'inculpation sans se prévaloir de la nullité de la citation, il ne pourra plus soulever cette exception pour la première fois devant la Cour de cassation.(5) II. La notification des pièces aux détenus s'accomplit légalement par leur remise au directeur de la prison.(6) III. Lorsque le tribunal, dans son jugement, a acté qu'il a vu les articles dont l'application a été requise par le ministère public et qu'il a ensuite statué sur la cause, son jugement ne pourra faire l'objet d'aucun recours basé sur le fait qu'il n'a pas visé les textes de loi appliqués.(7) (5) V. Note 5, p. 260 (Arabe). Cass. 2-5-1896 (Al Kada 3/12/226). Cass. 30-12-1905 (Al-Istiklal 5 p. 69). (6) Cass. 8-11-1928 (Al Mohmah 9/1/4). (7) Zaky El-Oraby Bey (Traité d'Instruction Criminelle). t. 2, p. 248 et s. Cass. 21-12-1895 (Al Kada 3/6/102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا