شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٢–٣٦٣

ايقاف التنفيذ · جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه · آثار الحكم بايقاف التنفيذ ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، مراد وهبه بك ، زكى برزى بك ، احمد أمين بك ، عبدالفتاح السيد بك المستشارون .
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٥٢ و ٥٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا مانع قانونا من الحكم فى الاستئناف بايقاف تنفيذ عقوبة قضت بها المحكمة الابتدائية بغير ايقاف ونفذت فعلا على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بايقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة ، وهى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، وانما يتعدى أثر الحكم الى أبعد من ذلك فانه بمجرد مضى الخمس السنين على الوجه المشروط فى المادة ٥٣ عقوبات تسقط العقوبة التى كان تنفيذها معلقا ، ويزول كل ما يترتب عليها من وجوه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق سواء فى ذلك ما كان مقررا فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية وما نص عليه فى قوانين خاصة كقانون الانتخاب . ولا يعتبر الحكم سابقة فى العود . والمتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده الى طلب رد اعتباره اليه من السلطة القضائية عملا بأحكام القانون . ٢ — إنه وان كان نص فى المادة ٥٣ عقوبات على أن الحكم الموقف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنها فى تلك المادة الا أنه جعل له أثرا باقيا على مر الزمن اذ قال ومع ذلك فانه يكون مانعا من الأمر بايقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه والذى يعتبر كأن لم يكن . انما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . فاذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة على الحبس فان هذه الغرامة تنفذ وتبقى نافذة وكذلك لا يؤثر مضى الخمس السنين على ما يترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف وغيرها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-2-1934 MM. Moustafa Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Sursis—Peut être ordonné en appel, même après exécution de la peine par le condamné—Effets du jugement accordant le sursis. (Art. 52 et 53 C.P.) 1.—Rien n'empêche légalement le tribunal d'appel d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une peine prononcée sans sursis par le tribunal de premier degré et effectivement exécutée par le condamné. Car l'avantage du jugement accordant le sursis ne se borne pas seulement à l'effet immédiat dont profite le condamné dès la prononciation de la sentence, savoir la suspension de la peine d'emprisonnement, mais ce jugement a une portée plus grande. En effet, dès que cinq années se sont écoulées de la manière prévue par l'article 53 du Code Pénal, la peine dont l'exécution était suspendue tombe d'elle-même et tous les effets qu'elle devait entraîner, quant à l'incapacité et à la privation des droits, disparaissent de ce fait et ce sans distinction entre les peines accessoires édictées par le code pénal et celles, édictées par des lois spéciales telles que la loi électorale ; de plus, la condamnation ne sera pas considérée comme précédent en, matière de récidive. D'autre part, l'on est d'accord pour considérer le fait comme une réhabilitation de plein droit, si bien que l'intéressé n'a plus besoin de s'adresser à l'autorité judiciaire pour demander sa réhabilitation conformément à la loi. 2.—Bien que l'article 53 du Code Pénal dispose que la condamnation suspendue sera considérée comme non avenue, lorsque le condamné aura rempli les conditions prescrites dans le dit article, cependant il lui attache un effet durable. Car il édicte que cette condamnation fera obstacle à toute nouvelle condamnation avec sursis. Ce qui sera considéré comme non avenu, c'est exclusivement ce qui, dans le jugement, se rapporte à la peine de l'emprisonnement. Partant, si la sentence a prononcé, outre cette peine, celle de l'amende, cette amende devra être payée. En outre, l'écoulement du délai de cinq ans n'a aucun effet sur les droits établis au profit des tiers par le jugement, tels que dommages-intérêts, restitutions, frais, etc.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا