شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٦١

(١) اعتراف · تقديره · موضوعى · مدى سلطة قاضى الموضوع فى هذا التقدير · (٢) تحقيق · حضور محام عن المتهم وقت استجوابه · منعه رعاية لمصلحة التحقيق · جوازه ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، محمد فهمى حسين بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون .
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٤ فقرة ب تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — تقدير وقائع الاعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلا مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه (٤) . ٢ — حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها اياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونا ولا يصح نقدها عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-2-1934 MM. Moustapha Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Aveu—Son appréciation est une question de fond—Etendue du pouvoir du juge du fond dans cette appréciation. II.—Instruction — Présence de l'avocat de l'inculpé à l'interrogatoire.— Interdiction de cette présence dans l'intérêt de l'instruction. (Art. 34 (b) C.I.C.) I. L'appréciation de l'aveu appartient exclusivement au juge du fond. Non seulement celui-ci échappe, en cette matière, au contrôle de la Cour de Cassation, mais aussi la Cour adopte d'emblée son appréciation du moment qu'elle n'est logiquement pas en contradiction avec les faits qu'il a consignés dans son jugement(4). II. Le droit du ministère public d'interdire à l'avocat de l'inculpé, dans l'intérêt de l'instruction, d'assister à l'interrogatoire de ce dernier est admis légalement et ne saurait donner lieu à critique. (4) V. Note 4 p. 253 (Arabe). Cass. 10-6-1899 (Al Kada 6/15/ p. 284). Cass 22-1-1910 (B.O.11/5/57). Cass. 6-2-1923 Al Mohamah 3/8/249) Cass. 20-12-1928 (Al Mohamah 9/3/115) Cass. 21-3-1929 Al Mohamah 9/8/446)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا