شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٧

دفاع شرعى · التمسك به · شرط الاعتراف بالفعل المرتكب · التمسك مع انكار الفعل · رفضه · لا وجوب لذكر أسباب الرفض ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، محمد فهمى حسين بك ، احمد أمين بك ، عبدالفتاح السيد بك المستشارون .
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الاسباب التى حدت بها الى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، الا اذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريرا لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما اذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلا ، وتمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض والاحتياط ، فان هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها وظروفها ، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-2-1934 MM. Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Légitime défense—Le droit d'en exciper — Sa subordination à l'aveu de l'infraction commise—Le fait de s'en prévaloir en niant l'infraction—Rejet—La motivation du rejet n'est pas obligatoire. Le tribunal du fond n'est tenu de mentionner, dans son jugement, les motifs pour lesquels il a rejeté le droit de légitime défense invoqué par l'accusé, que si ce dernier l'a invoqué pour excuser une infraction dont il s'est avoué l'auteur mais qu'il aurait commise pour défendre sa personne ou ses biens. Au contraire, lorsque l'accusé a nié dès le début d'avoir été l'auteur de l'infraction et qu'il a, en même temps, invoqué le droit de légitime défense à titre de supposition et subsidiairement, cette contradiction entre les deux attitudes autorise le tribunal du fond à statuer sur la cause en se basant sur les faits et les circonstances qu'il en a déduits lui-même, tout en écartant l'idée de légitime défense, qu'il n'est pas, dans ce cas, tenu de réfuter(3). (3) Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/10/687). Cass. 6-3-1933 et la note (B.O. 34/6/125).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا