شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٦

دفاع · طلب التأجيل لضم أوراق · الغرض من الطلب تعطيل الدعوى · رفضه · لا اخلال ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك ، محمد نور بك المستشارون .
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى . فاذا رأت أن تجيب المتهم الى ما طلب من تأجيل لضم أوراق يرشد هو عنها لكى يستخلص منها الدفاع الذى يريده كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التى منحها بناء على طلبه . فاذا هو لم يكترث للأمر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه كان للمحكمة كل الحق فى أن تضرب صفحا عن طلبه وألا تلتفت كذلك الى طلب فتح باب المرافعة المقدم للغرض نفسه دون أن تكون فى مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع (٢)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-1-1934 MM. Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Défense—Demande de renvoi pour jonction de pièces—Articulée dans un but dilatoire—Rejet—Pas d'atteinte au droit de la défense. Le tribunal du fond peut rejeter la demande de renvoi pour jonction de pièces, s'il constate qu'elle est articulée dans un but dilatoire. Lorsqu'il a jugé utile de faire droit à une demande de renvoi pour jonction de pièces indiquées par l'inculpé dans le but d'y puiser ses moyens de défense, ce dernier doit profiter du délai accordé sur sa demande. Mais si l'inculpé néglige d'exécuter la décision ou n'aide pas à son exécution, le tribunal peut passer outre à sa demande, de même qu'à la demande de réouverture des débats qui serait articulée dans le même but dilatoire, sans que son attitude puisse être considérée comme une atteinte au droit de la défense(2). (2) Cass. 2-2-1925 (Al Mohamah 5/10/655) Cass. 6-2-1933 (B.O. 34/5/99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا