شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٤

اختصاص · الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص · قاضى الاحالة لا يملك اعادة القضية اليها على أساس أنها جنحة ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك ، محمد نور بك المستشارون .
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٤٨ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن الواضح جليا من المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضى الاحالة لا يملك بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص أن يعيد لها القضية ثانيا لتحكم فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه . وانما أجاز له الشارع إذا بدا له هذا الرأى أن يثبته فى قراره و يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة لتحكم فيها بطريق الخيرة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-1-1934 MM. Moustapha Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Mohammed Nour Bey (C.C.). Compétence — Jugement définitif d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel — Le juge de renvoi n'est pas admis à retourner l'affaire à ce tribunal pour y être statué en tant que délit. (Art. 148 C.I.C.) De l'art. 148 du Code d'Instruction Criminelle, il résulte clairement qu'il n'appartient pas au juge du renvoi, après un jugement définitif d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel, de renvoyer à nouveau l'affaire devant ce dernier pour y être statué en tant que délit, car le tribunal s'en trouve déjà dessaisi par jugement ayant acquis la force de la chose jugée. Le législateur lui a seulement permis, tout en lui faisant obligation de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Assises, de consigner son appréciation dans l'ordonnance de renvoi, pour qu'il soit statué sur le délit par voie alternative avec le crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا