شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٢

خيانة أمانة · استبدال الامانة ، متى يكون مانعا من العقاب ·

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — حضرات أصحاب العزة : مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك ، محمد نور بك المستشارون .
التاريخ
١٢ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

استبدال الأمانة لا يكون مانعا من تطبيق حكم المادة ٢٩٦ عقوبات ، الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة . اما اذا لم يلجأ الأمين الى الاستبدال الا بعد وقوع التبديد منه و بقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال الا كطريقة لاثبات حقه أو على أمل تعويض ماضاع عليه بسبب التبديد ، فإن الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-2-1934 MM. Moustapha Mohamed Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmed Amin Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Mohamed Nour Bey. (C.C.). Abus de confiance — Novation — Quand empêche-t-elle la condamnation ? (Art. 296 C.P.) La novation n'empêche l'application de l'article 296 du Code Pénal que si elle est intervenue avant la consommation de l'infraction. Mais lorsque le dépositaire n'y a eu recours que pour échapper à la responsabilité pénale après avoir commis la dissipation, ou lorsque le créancier ne l'a acceptée que comme un moyen d'établir son droit ou dans l'espoir de récupérer ce qu'il a perdu du fait de la dissipation, la novation, dans ce cas, ne fait pas disparaître la responsabilité pénale. (1) (1) V. Note 1, p. 247 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا