شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٥١

صلح · تفويض المحكمين بالصلح · التفويض بالحكم · وجوب التميز بينهما · شروط التحكيم ·

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة ببا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية — حضرة اسماعيل زهدى القاضى
التاريخ
٢٤ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٧٠٥ ، ٧٠٦ من قانون المرافعات الأهلى

المبادئ المستخلصة

أن التحكيم للصلح ملاحظ فيه ثقة الطرفين بأشخاص المحكمين لذلك يجب أن تكون أسماؤهم مبينة بمشارطة التحكيم وأن يكون عددهم وترا ، حتى تكون مهمة اتمام الصلح لهم شخصيا دون سواهم ، ودون حاجة الى طلب حكم مرجح ، قد يجهله الطرفان أو لا يرتضيانه ، أو لا يثقان به ثقتهما بمن اختاراهم للصلح ، وحتى لا يضيع الوقت عند انقسام المحكمين فى رأيهم . على أن هذا التشديد فى تعيين أسماء المحكمين ، وأن يكون عددهم وترا فى مشارطات التحكيم بالصلح لا يسرى فى حالة التفويض بالحكم ، فانه اذا كان المحكمون مفوضين فقط فى الحكم مع اشتراط عدم استئنافه واقتضى الحال لتعيين حكم مرجح جاز التفويض اليهم فى تعيينه بمعرفتهم طبقا للمادة ٧٠٦ مرافعات .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BEBA CHAMBRE CIVIL ET COMMERCIALE. 24-10-1933 M. Ismail Zohdi (J.) Compromis — Amiables compositeurs — Arbitrage — Distinction et conditions. (Art. 705 et 706 du Code de Procédure.) En matière de compromis la loi attache beaucoup d'importance à la confiance que les parties mettent dans les personnes des amiables compositeurs. Aussi exige-t-elle que ces derniers soient tous dénommés dans le compromis et due leur nombre soit impair afin qu'ils puissent tout seuls, et personnellement, accomplir leur mission, sans avoir besoin de faire nommer un tiers arbitre que les parties penvent ignorer, ne pas agréer, ou ne pas honorer de la même confiance que celle placée pans les personnes choisies par elles, et enfin pour éviter la perte de temps en cas de partage. Mais, cette exigence de la dénomination des amiables compositeurs et de leur nombre impair, ne s'applique pas au cas d'arbitrage, car si les arbitres sont seulement autorisés à juger sans appel, le tiers arbitre, s'il y a lieu, peut être laissé à leur choix, conformément à l'article 706 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا