شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٧

شركات المحاصة · شروط تأسيسها · جواز اثباتها بالبينة ·

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم أستئنافى — حضرات : ابراهيم أحمد شلبى بك وكيل المحكمة ، زكى حنا ، طلبه اسماعيل القاضيان .
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٦٣ تجارى

المبادئ المستخلصة

لم يشترط القانون لتأسيس شركات المحاصة ما اشترطه فى غيرها من الشركات فليس من اللازم تحرير كتابة بالاتفاق على تأسيسها واشهار ذلك الاتفاق بالنشر والاعلان ، وقد قصد المشرع من ذلك عدم عرقلة انشاء هذا النوع من الشركات لشيوعه . وأنه وان كان القانون المصرى لم يورد بالمادة ٦٣ من قانون التجارة العبارة الصريحة التى أوردها المشرع الفرنسى فى المادة ٤٩ من قانونه وهى التى تجيز اثبات هذا النوع من الشركات بالبينة الا أن هذا لا يمنع من اثبات وجود هذا النوع من الشركات بهذه الطريقة من طرق الاثبات كسائر العقود التجارية (١٨)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE MANSOURAH CHAMBRE DES APPELS CIVILS 22-3-1934 MM. Ibrahim Ahmed Chalaby Bey (V. Prés.), Zaki Hanna, Tolba Ismail (J.J.). Associations en participation — Règles régissant leur constitution — Possibilité d'en faire la preuve par témoins. (Art. 63 C.C.) Les associations en participation ne sont pas assujetties aux règles qui régissent la constitution des autres sociétés. Il n'est pas obligatoire que le pacte social soit consigné par écrit ou rendu public par annonces et publications. C'est dans le but de ne pas entraver la création de ces associations très répandues que le législateur les a exonérées de ces formalités. Contrairement à l'article 49 du C.C. français, l'article 63 du C.C. Egyptien n'a pas expressément prévu la preuve testimoniale pour constater les associations en participation. Cette preuve n'en est pas moins admise s'agissant d'une convention commerciale.(18) (18) V. Note 18, p. 242 (Arabe). Trib. Som. Mit Ghamr 20-9-1925 (Al Mohamah 8/8/551). Contra : Trib. Som. Damanhour 13-2-1924 (Al Mohamah 5/1/43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا