شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٦

(١) حق الارتفاق بمرور المياه · لائحة الترع والجسور · تطبيقها معطل لأحكام المادتين ٣٢ و ٣٣ من القانون المدنى · (٢) حق الارتفاق بمرور المياه · الاتفاق عليه · أثباته بالدليل الكتابى فقط دون البينة ·

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى — حضرة صاحب العزة : مصطفى رشدى بك رئيس المحكمة ، وحضرتا : حسن عبد البر ، السيد مجاهد سبع القاضيان .
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٣٢ و ٣٣ من القانون المدنى · المادة ٤٢ من لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

١ — إن لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ هى قانون خاص بحث بتوسع فى موضوع الرى وما يلزمه من انشاء مراو ومساق وقد نصت هذه اللائحة على هيئة ادارية ذات اتصال بالوسط الزراعى سهلة الاجراءات قليلة النفقات ولذلك فهى أولى بالاتباع من القانون العام خصوصا وقد نصت المادة ٤٢ من هذه اللائحة على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لها وسابقة عليها وبناء على ذلك يكون الشارع قد أراد بوضع هذه اللائحة تعطيل المادتين ٣٢ و ٣٣ من القانون المدنى الذى هو القانون العام — والقول بغير ذلك يؤدى الى وجود جهتين مختلفتين لها اختصاص واحد وفى هذا مافيه من امكان حصول تناقض فى أحكام وقرارات الجهتين وحيرة أرباب الشأن وهو ما ينزه عنه الشارع وعليه فليس للمحاكم أن تقرر انشاء مروى بل كل مالها فى هذا الصدد هو أن تحكم بهذا الحق متى يثبت انتسابه بطريق قانونى . ٢ — لا يمكن اثبات تقرير حق الارتفاق بمرور المياه بشهادة الشهود اذ لا بد لذلك من تقديم دليل كتابى يثبت الاتفاق على وجوده أو انشائه و يبين فيه مداه بدقة ولا يمكن أن يستنتج القبول من مجرد الأعمال التى قام الخصم على مرأى من صاحب الأرض مادام أنه لم تمض على ذلك المدة القانونية المكسبة لهذا الحق (١٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE DES APPELS CIVIL. 31-10-1933 MM. Moustapha Rouchdi Bey (Pré.); Hassan Abdel Bar, El Sayed Megahed Sabe (J.J.). I.—Servitude de passage des eaux — Règlement sur les digues et canaux — Son application exclut celle des articles 32 et 33 du Code Civil. II.—Servitude de passage des eaux — Convention — Admission de la preuve par écrit à l'exclusion de la preuve par témoins. I. Le décret du 22 février 1894 portant Règlement sur les digues et canaux est une loi spéciale qui règlemente dans tous ses détails la question de l'irrigation, y compris la construction des rigoles. Il institue une autorité administrative, qui est en contact avec la vie agricole, et dont la procédure est simple et peu coûteuse. Il en résulte que les dispositions de ce décret doivent l'emporter sur celles du droit commun, alors surtout que l'article 42 du dit décret a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à ce décret. En établissant ce règlement, le législateur a donc écarté l'application des article 32 et 33 du Code Civil, qui est le droit commun. Toute autre opinion aboutirait à la co-existence de deux autorités différentes ayant les mêmes attributions, ce qui exposerait les intéressés à l'éventualité d'une contradiction entre les décisions des deux autorités et les mettrait ainsi dans l'incertitude. On ne saurait supposer que le législateur a voulu atteindre un pareil résultat. En conséquence, les tribunaux ne peuvent décider la construction d'une rigole, mais il faut leur reconnaître en cette matière le pouvoir de sanctionner ce droit de servitude lorsque l'acquisition par un moyen légal en est établie. II. La Servitude de passage des eaux ne peut être prouvée par témoins. Une preuve par écrit doit constater la convention relative à l'existence ou à l'établissement de ce droit. Elle doit également en indiquer l'étendue d'une façon précise. La preuve du consentement ne saurait résulter du seul fait des travaux qui sont exécutés par la partie adverse au vu du propriétaire voisin, tant que la prescription acquisitive de ce droit n'est pas accomplie. (17) V. Note 17, p. 240 (Arabe). App. Caire 7-12-1920 (Al Mohamah 1/8/73). Trib. de 1re Instance de Zagazig 11-2-1923 (B.O. 24/ 10/107). App. Caire 29-11-1925 (B.O. 27/8/92). Trib. Som. Mit Ghamr 24-11-1925 (Al Mohamah 6/3/208). App. Caire 24-12-1931 (B.O. 33/5/226 Al Mohamah 12/9/868).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا