شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤١

(١) قاضى التحضير · اختصاصه بالفصل فى تدخل الخصم الثالث فى الدعوى الابتدائية بطريق الانضمام أو بطلب خاص · (المادة ٦ من قانون التحضير) (٢) قاضى التحضير · اختصاصه بالفصل فى تدخل الخصم الثالث بطريق الانضمام لأول مرة فى الدعوى الأستئنافية ·

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — حضرة صاحب العزة عبد السلام ذهنى بك المستشار
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٦ من قانون التحضير

المبادئ المستخلصة

١ — البت فى التدخل على نوعيه اختياريا أو اجباريا بجميع صوره سواء أكان تدخلا تحفظيا بالإنضمام الى أحد الخصمين أو هجوميا بطلب خاص — هو من اختصاص قاضى التحضير عندما تكون الدعوى فى درجتها الأولى الابتدائية وحكمه فى ذلك حكم كأنه صادر من محكمة أول درجة لا يطعن فيه الا نفس المطاعن القانونية التى توجه ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة . ٢ — لقاضى التحضير فى القضايا الاستئنافية الفصل فى أمر التدخل الأنضمامى بنوعيه أجباريا أو اختياريا ولا حاجة لأحالة الفصل فى ذلك التدخل إلى محكمة المرافعة إذ المقصود من الحظر على قاضى التحضير فى القضايا الاستئنافيه — من الفصل فى أمر التدخل — أنما هو التدخل الهجومى بنوعيه فلا يجوز له الفصل فى شكله أو فى موضوعه أو احالته على محكمة المرافعة ، لأنه متعلق بطلب جديد يترتب على النظر فيه أمام الدرجة الثانيه حرمان الخصوم الآخرين من الدفاع فيه أمام محكمة أول درجة . فاذا ما طلب اليه هذا وجب الحكم بعدم قبوله .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 27-1-1934 M. Abdel Salam Zohni Bey (C.) I.—Juge préparateur — Compétence pour prononce sur l'intervention d'un tiers en 1ère instance par voie d'adjonction à l'une des parties, ou par voie de demande spéciale. (Art. 6 de la loi sur la préparation des instances) II.—Juge préparateur — Compétence pour prononcer sur la demande d'un tiers intervenant pour la 1ère fois en appel, par voie d'adjonction à l'une des parties. I. Le juge préparateur a compétence pour statuer, lorsque la cause est encore en première instance, sur les interventions, forcées ou spontanées conservatoires par voie d'adjonction à l'une des parties ou agressives par voie de demandes spéciales. Le jugement qu'il rend en cette matière est considéré comme s'il était rendu par le tribunal qui juge au 1er degré ; il ne peut être attaqué que par les moyens juridiques qui peuvent servir à attaquer le jugement rendu par le tribunal du 1er degré. II. Dans les causes d'appel, le juge préparateur prononce sur l'intervention par voie d'adjonction à l'une des parties (conservatoire), forcée ou volontaire, sans besoin de renvoi au tribunal, car l'interdiction faite au juge préparateur de statuer sur l'intervention dans les causes d'appel, doit être entendue seulement de l'intervention agressive, forcée ou spontanée. Il ne peut prononcer sur cette intervention ni en la forme ni au fond, et ne peut pas non plus en décider le renvoi au tribunal, du moment qu'elle a pour objet une nouvelle demande dont l'examen en appel aurait pour effet de priver les autres parties du droit d'exposer leurs défenses devant le tribunal du 1er degré. Au cas où il est saisi d'une pareille demande, le juge préparateur doit la rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا