شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٣٩

استئناف • دعوى أصلية • دعوى تزوير فرعية • تبعية الدعوى الأصلية • اتفاق المتخاصمين على أن يكون الحكم فى الموضوع نهائيا • أثر ذلك فى دعوى التزوير الفرعية •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

من المبادئ المقررة أن الحكم فى دعوى التزوير الفرعية سواء بالقبول أو بالرفض قابل للاستئناف اذا كان موضوع الدعوى الأصلية قابلا له . فاذا كانت قيمة الدعوى الأصلية داخلة فى نصاب المحكمة النهائى فالحكم فى دعوى التزوير يكون لا محالة نهائيا وبالعكس . فلو حصل اتفاق بين المتخاصمين على أن يكون الحكم فى الموضوع نهائيا ولو زادت قيمته عن النصاب النهائى المحدد فى القانون . فلافرق فى هذه الحالة بين ما اذا كانت الدعوى الأصلية غير قابلة للاستئناف بحكم القانون او غير قابلة له باتفاق المتعاقدين وقد حل قصدهما عند التعاقد محل القانون وليس فى ذلك الاتفاق من شائبة تمنع من نفاذه مادام أنه غير مخالف للنظام العام والآداب . وهو كما يسرى على الأصل يسرى على الفرع تمشيا مع المبادئ والأحكام .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 10-1-1934 MM. Mahmoud el Margouchi Bey, Aly Zaky el Orabi Bey, et Mohammad Zaghloul Bey (C.C.). Appel — Action principale — Incident de faux — Doit suivre l'action principale — Les parties consentent à ce que le jugement soit rendu en dernier ressort — Effet sur l'incident. Il est de principe que le jugement rendu sur un incident de faux, qu'il reconnaisse le faux ou rejette l'incident, est susceptible d'appel si la demande faisant l'objet de l'action principale est également susceptible d'appel. Si la valeur de la cause principale n'excède pas la limite dans laquelle le tribunal peut juger en dernier ressort, le jugement sur l'incident de faux sera nécessairement définitif et réciproquement. Si les parties consentent à ce que le jugement sur le fond soit rendu en dernier ressort, même si la valeur de la cause est supérieure à la limite légale des jugements rendus en dernier ressort, il n'y a pas à distinguer entre l'irrecevabilité de l'appel dans l'action principale par application de la loi, et celle qui résulte du consentement des parties, car ce consentement a remplacé la loi dans le contrat, et rien ne l'empêche de sortir son plein effet tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le consentement des parties porte donc sur l'incident comme sur le principal, conformément aux principes admis et à la jurisprudence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا