شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٧

قانون التحضير • غرامة • الأحوال التى يقضى بها للخزانة • (المادة ١٧ من قانون التحضير)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٧ من قانون التحضير

المبادئ المستخلصة

نص قانون التحضير بالمادة « ١٧ » بأن تكون الغرامة للخصم على سبيل التعويض وأن تكون للخزانة العامة اذا كان التأجيل بناء على طلب الطرفين . فاذا غاب الخصم الذى من حقه طلب الغرامة له — وكان من المتعين قانونا أن يقضى بالجزاء النقدى نظرا لما وقع من المخالفة لقانون التحضير فى عدم تنفيذ قرار المحكمة — فانه يتعين إزاء ذلك أن تكون الغرامة للخزانة فان الأصل فيها أن تكون جزاء لمخالفة وقعت . انما يقضى بها للخصم يطلبها تعويضا له .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6-1-1934 M. Abdel Salam Zohni Bey (C). Loi sur la préparation des instances — Amende prononcée — Cas dans lesquels elle revient au Trésor. (Art. 17 de la loi sur la préparation des instances). L'article 17 de la Loi sur la préparation des instances dispose que l'amende sera allouée à la partie adverse à titre de dommages-intérêts et qu'elle sera prononcée en faveur du Trésor si le renvoi a lieu à la demande des deux parties. Au cas où la partie qui avait le droit de réclamer l'amende vient à faire défaut, alors que l'amende doit obligatoirement être prononcée à titre de sanction d'une violation de la loi sur la préparation des instances consistant dans l'inexécution de la décision du tribunal, l'amende doit alors être prononcée en faveur du Trésor. En effet, l'amende est par nature la sanction d'une contravention à la loi, mais elle peut être allouée à la partie qui la réclame à titre de dommages-intérêts. D'ailleurs en cas de contravention commise par chacune des deux parties, l'amende doit nécessairement être prononcée au profit du Trésor, non pas à titre de dommages-intérêts, mais à titre de sanction d'une violation de la loi sur la préparation des instances. C'est ce qui résulte de l'esprit de la législation sur la préparation des instances, tant dans la loi ancienne de 1910 que dans la loi actuelle de 1933.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا