شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٨–٣٣١

تسبيب الأحكام : ( ١ ) تحديد موضوع النزاع • حكم صحيح فى منطوقه كاف فى أسبابه • لا نقض • ( ٢ ) عدم وجوب الرد على جميع حجج الخصوم • أسباب كافية ومنتجة للحكم • لا نقض •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — متى كانت المحكمة قد حددت موضوع النزاع وأصابت فى وزن الحجج التى تقدمت لها فى الدعوى وخرجت من ذلك بحكم سديد فى منطوقه كاف فى أسبابه لا لبس فيه ولا غموض فليس على هذا الحكم أن يكون قد أخطأ فى ذكر عدد الشهود أو فى ذكر علاقة أحدهم بأحد طرفى الخصومة أو أخطأ فى ذكر أن أحد الخصوم حلف اليمين فى دعوى أمام المحكمة الشرعية وهو لم يحلفها الى غير ذلك مما لا يتصل بجوهر النزاع ولا يؤثر على سلامة الحكم فيما قضى به (١٤) . ٢ — ان المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل دليل ، فاذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه كافية ومنتجة لما حكمت به وتتضمن الرد على معظم حجج الطاعن فان عدم الرد على كل دليل لا يبطل الحكم ولا يجعله محلا للنقض ، ما دام مبنيا على أسباب واضحة مفصلة كافية لاقتناعها واقتناع المحكوم عليه بما حكمت به (١٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-1-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.) Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey, (C.C.). Motifs du jugement : I.—Détermination du point contesté—Dispositif exact—Motifs suffisants — Pas de cassation. II.—Les juges ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments des parties — Motifs suffisants pour justifier le dispositif — Pas de cassation. I. Si les juges, après avoir déterminé le point contesté et apprécié à leur juste valeur les arguments invoqués dans le procès, ont rendu un jugement dont le dispositif est exact et les motifs suffisants, et dont toute obscurité ou équivoque, est absente, on ne saurait reprocher à leur décision une erreur dans le nombre des témoins ou dans l'indication des relations de l'un des témoins avec l'une des parties, ou dans la mention inexacte d'un serment prétendûment prêté par une partie dans un procès au Mehkémeh Charieh, ou dans toute autre énonciation qui ne se rattache pas à l'objet même du litige et qui n'a exercé aucune influence sur la juste solution de la cause.(14) II. Les juges ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par les parties. Si les motifs qui ont servi de base à l'arrêt attaqué sont suffisants, s'ils justifient le dispositif et contiennent une réponse à la plupart des arguments invoqués par le demandeur au pourvoi, le fait que la Cour n'a pas répondu aux autres arguments ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt et donner ouverture à cassation, tant que la décision est fondée sur des raisons claires, développées et suffisantes pour former la conviction de la Cour et celle de la partie qui a été condamnée.(15) (14) V. Note 14, p. 224 (Arabe). (15) V. Note 15, p. 224 (Arabe). Cass. 24-12-1931 (B.O. 33/8/184). Cass. 19- 1-1933 (B.O. 34/4/86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 331
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا