شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٧

موظفون • العاهة المستديمة التى تجعل الموظف مستحقا للمكافأة • ماهيتها • (المادة ١٣ من لائحة المستخدمين لمجلس مديرية البحيرة والمواد ١٢ و ٢١ و ٣٣ و ٣٤ من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٣ من لائحة المستخدمين لمجلس مديرية البحيرة والمواد ١٢ و ٢١ و ٣٣ و ٣٤ من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

المقصود بالعاهة المستديمة التى يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقا للمكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣ من لائحة مستخدمى المجالس البلدية هى العاهة المستديمة التى تحدث له بسبب أعمال وظيفته كما تدل على ذلك المادتان ١٢ و ٢١ من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ . فاذا قرر القوميسيون الطبى عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص فى قوة ابصاره غير مترتب على حادث اصابه بسبب أعمال وظيفته فإنه لايكون مستحقا الا للمكافأة المنوه عنها بالفقرة الأولى من المادة ١٣ من لائحة المجالس البلدية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-2-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohamed Nour Bey, (C.C.). Fonctionnaires — Infirmité permanente donnant droit à indemnité—Nature. (Art. 13 du Règlement des Conseils Provinciaux et arts. 12 et 21, 33 et 34 de la Loi No. 5 de 1909 sur les pensions civiles). L'infirmité permanente qui doit atteindre un employé relevant des Conseils Provinciaux pour lui donner droit à l'indemnité prévue à l'article 13, alinéa 2 du Règlement relatif au personnel des Conseils Provinciaux, s'entend de l'infirmité permanente survenue par suite d'accidents résultant de l'exercice des fonctions, ainsi qu'il résulte des articles 12, 21, 33 et 34 de la loi du 15 avril 1909 sur les Pensions Civiles. Lorsque la Commission Médicale déclare qu'un employé est devenu incapable de servir par suite d'une diminution des forces visuelles qui n'est pas due à un accident résultant de l'exercice de ses fonctions, cet employé n'a droit qu'à l'indemnité prévue à l'article 13, alinéa 1er du Règlement relatif au personnel des Conseils Provinciaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا