شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

عقود • استخلاص نية العاقدين من ظروف الدعوى • مسألة موضوعية • (المادة ١٣٨ مدنى والمادة ٩ فقرة أولى من قانون محكمة النقض)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٣٨ مدنى والمادة ٩ فقرة أولى من قانون محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

اذا استخلصت المحكمة من الظروف التى صدر فيها العقد ومن ملابساته أن البائع لم يقصد به سوى الوصية لأحفاده فلا رقابة لمحكمة النقض على حكمها هذا . لأن تعرف نية العاقد من الواقع مسألة موضوعية من اختصاص قاضى الموضوع متى كان ذلك التعرف مبنيا على أسباب معقولة(١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-2-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Contrats — Recherche de l'intention des parties dans les circonstances de la cause — Question de fait. (Art. 138 C.C. Art. 9 § 1er de la loi organique de la Cour de Cassation). Si les juges du fond déduisent des circonstances de la cause que l'intention des parties, au sujet d'un acte déterminé, a été de faire un legs et non pas une vente, leur décision statuant en ce sens échappe au contrôle de la [النصّ ينقطع عند نهاية الصفحة المطبوعة ٤٦ ويكمل على الصفحة ٤٧ = PDF 795، خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا