عقود • استخلاص نية العاقدين من ظروف الدعوى • مسألة موضوعية • (المادة ١٣٨ مدنى والمادة ٩ فقرة أولى من قانون محكمة النقض)
- العدد
- العدد الرابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ — ٢ — ١٩٣٤
- المواد
- المادة ١٣٨ مدنى والمادة ٩ فقرة أولى من قانون محكمة النقض
المبادئ المستخلصة
اذا استخلصت المحكمة من الظروف التى صدر فيها العقد ومن ملابساته أن البائع لم يقصد به سوى الوصية لأحفاده فلا رقابة لمحكمة النقض على حكمها هذا . لأن تعرف نية العاقد من الواقع مسألة موضوعية من اختصاص قاضى الموضوع متى كان ذلك التعرف مبنيا على أسباب معقولة(١٣) .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-2-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Contrats — Recherche de l'intention des parties dans les circonstances de la cause — Question de fait. (Art. 138 C.C. Art. 9 § 1er de la loi organique de la Cour de Cassation). Si les juges du fond déduisent des circonstances de la cause que l'intention des parties, au sujet d'un acte déterminé, a été de faire un legs et non pas une vente, leur décision statuant en ce sens échappe au contrôle de la [النصّ ينقطع عند نهاية الصفحة المطبوعة ٤٦ ويكمل على الصفحة ٤٧ = PDF 795، خارج نطاقى]
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

