شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٣

( ١ ) نقض • دفوع قانونية • إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض • جوازه • شفعة • المدة المعطاة للشفيع للاخذ بالشفعة • الدفع بخطأ الحكم فى احتسابها • اعتباره من الدفوع القانونية • ( ٢ ) نقض • سبب الطعن • دخوله فى فى عموم الدفوع الموضوعية • انتزاعه من أسباب الحكم الاستئناف • عدم اعتباره سببا جديدا •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — الدفع بخطأ الحكم فى احتساب مدة الخمسة عشر يوما المعطاة للشفيع ليظهر فيها رغبته فى الأخذ بالشفعة من تاريخ علمه بالبيع هو من الدفوع القانونية الصرف فاذا لم يتمسك به من له مصلحة فى التمسك به أمام محكمة الموضوع ثم تمسك به أمام محكمة النقض فلا يعتبر دفعا جديدا بل هو دفع قانونى من واجب محكمة النقض النظر فيه . ٢ — إذا كان السبب الذى يتمسك به الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض داخلا فى عموم ما دفع به لدى محكمة الموضوع وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على تلك المحكمة وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه فلا يعتبر سببا جديدا . فاذا تمسك المشترى بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع فى تاريخ معين ودفع الشفيع بعدم العلم التفصيلى بالبيع وقضت المحكمة باعتباره علما من ذلك التاريخ ورفضت دعوى الشفعة . ثم طعن الشفيع فى هذا الحكم بوجه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا لابداء الرغبة فى الاستشفاع وتبين لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت فى احتساب هذا الميعاد على مقتضى القانون إذ لم تمده لليوم التالى للعطلة ولم تضف اليه ميعاد المسافة تعين على محكمة النقض أن تقبل هذا الدفع لدخوله فى عموم ما دفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-1-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey, (C.C.). I.—Cassation — Moyens de droit — Moyen invoqué pour la 1ère fois devant la Cour de Cassation — Recevabilité — Préemption — Délai fixé pour la déclaration de préemption — Moyen basé sur une erreur dans le calcul du délai — Constitue un moyen de pur droit. II.—Cassation — Moyen du pourvoi — Moyen rentrant dans les défenses — Le moyen qui se déduit des motifs de l'arrêt attaqué n'est pas un moyen nouveau. I. Le moyen fondé sur une erreur dans le calcul du délai fixé pour la déclaration de préemption, qui est de 15 jours à partir du moment où le préempteur a eu connaissance de la vente, est un moyen de pur droit. Si, n'étant pas invoqué par l'intéressé devant les juges du fond, il l'est ensuite devant la Cour de cassation, il ne constitue pas un moyen nouveau, et doit être examiné par la Cour de cassation. II. Un moyen invoqué par le demandeur au pourvoi pour la 1ère fois devant la Cour de cassation ne constitue pas un moyen nouveau s'il rentrait dans l'ensemble des défenses formulées devant les juges du fond, si ses éléments de fait n'excédent pas les éléments soumis auxdits juges et si, de plus, il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué. Ainsi, lorsque l'acheteur opposant au préempteur une déchéance du droit de préemption basée sur le fait qu'il a eu connaissance de la vente à partir d'une certaine date et le préempteur excipant que sa connaissance n'a pas porté sur les détails de l'acte de vente, la Cour déboute le préempteur en considérant qu'il a eu une connaissance suffisante de la vente à partir de la dite date, au cas où le préempteur se pourvoit en cassation contre cet arrêt pour fausse application de la loi en ce qui concerne le calcul du délai de 15 jours fixé pour la déclaration de préemption, la Cour de cassation s'il lui appert que les juges du fond ont commis une erreur dans le calcul dudit délai conformément à la loi, en ne le prorogeant pas jusqu'au jour qui suit les jours fériés et en ne l'augmentant pas des délais de distance doit accueillir ce moyen parce qu'il rentrait dans les défenses formulées devant les juges du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا