شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢١

نقض • تسبيب الأحكام • حمل الحكم على أسباب مجملة مقتضبة • عيب مبطل •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

اذا اكتفت المحكمة الاستئنافية فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ولا تمكن محكمة النقض من الرقابة على تطبيق القانون فان حكمها يكون معيبا ولو كان الحكم المستأنف وافى الأسباب ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب(١٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-1-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.) Motifs des jugements — Jugement basé sur des motifs généraux et concis — Cassation. Si la cour d'appel en motivant son arrêt s'est contentée de motifs généraux et concis qui ne facilitent pas la compréhension de l'arrêt et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la loi, l'arrêt est défectueux, même si le jugement de 1ère instance est suffisamment motivé, du moment que la cour d'appel n'a pas adopté dans son arrêt les motifs du jugement qu'elle a confirmé.(12) (12) Cass. 19-11-1931 (B.O. 32/10/185).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا