شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣١٩

( ١ ) نقض • وفاة أحد الخصوم بعد استيفاء الاجراءات • عدم تأثيره على الطعن • ( ٢ ) تسبيب الآحكام • تنازل أحد الخصوم لخصمه عن الأحكام • استنتاج قبول التنازل وعدم حصول الغش • موضوعى • استعراض أدلة الاستنتاج مع الاطلاع على ملفات القضايا المضمومة • كفاية الأسباب •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — إذا توفى أحد طرف الخصومة بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين هذين الطرفين فلا تأثير لهذه الوفاة على نظر الدعوى أمام محكمة النقض . ٢ — إذا استعرضت المحكمة الاستئنافية أدلة الطرفين واستنتجت ما يفيد قبول أحد الخصوم للاحكام التى تنازل له عنها خصمه فى حضوره وبعد اطلاعه عليها وتمكنه من معرفة مؤداها وموضوعها ، وأن هذا القبول قد تم بدون حصول أى غش ، لا قبل الخصم ولا قبل المحكمة ، كان حكمها لا غبار عليه وسليا فى منطوقه تبعا للأدلة الواردة فى أسبابه . واستنتاج عدم حصول الغش عند قبول أحد الخصوم للاحكام التى تنازل له عنها خصمه مسألة موضوعية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-1-1934 MM. Abdel Rahman SidAhmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahb[…] Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey[…] Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Cassation — Décès de l'une des parties, après l[…] mise en état de l'affaire — Sans effets sur le pourvo[…] II.—Motivation des sentences — Cession — Déductio[…] de l'acceptation et de la bonne foi — Questio[…] de fond — Exposé des preuves à l'appui de l[…] déduction et compulsoire dans les dossiers annexés – Motifs suffisants. I. Le décès de l'une des parties, surven[…] postérieurement à l'accomplissement de tout[…] les formalités du pourvoi (dépôt et échange d[…] conclusions), n'a aucun effet sur l'examen d[…] l'affaire par la Cour de Cassation. II. Lorsque, au sujet d'une cession, ayan[…] pour objet le bénéfice de deux jugement[…] consentie par l'une des parties en faveur d[…] l'autre, la décision du tribunal d'appel, apr[…] avoir exposé les moyens de preuves invoqué[…] en déduit, d'une part, l'acceptation du ce[…] sionnaire, la cession ayant été faite en s[…] présence et après en avoir pris connaissan[…] et s'être rendu compte, ainsi que son mand[…] taire, de l'objet et de la portée de la cessio[…] et, d'autre part, l'absence de fraude, cet[…] décision ne peut être attaquée ; son disposit[…] étant en corrélation avec les moyens d[…] preuves admis dans les motifs. D'ailleurs, la déduction de l'absence d[…] fraude lors, de l'acceptation d'une cession e[…] une question de fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا