شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٧

جريمة ارتشاء الموظف • الوعد بالرشوة كاف لتوقيع العقاب • (المادتان ٨٩ و ٩٦ ع)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٨٩ و ٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان ظاهر نص المادة ٩٦ من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الشروع فى الرشوة لا يتحقق الا بتقديم الشئ المرشو به فعلا وعدم قبوله فانه بالرجوع الى المادة ٨٩ من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد) يبين أن غرض الشارع من المادة ٩٦ انما هو شمول عبارتها بكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية (١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-1-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Corruption — Les promesses faites suffisent pour la culpabilité. (Arts. 89 et 96 C.P.). Bien que le texte de l'article 96 du Code Pénal semble dire que l'élément matériel du délit de tentative de corruption n'existe que lorsque les offres de dons ou présents sont effectivement faites et non agréées, il résulte de l'article 89 (aux termes duquel la corruption est le fait de recevoir des dons ou présents, ou d'agréer des promesses faites), que le législateur a visé par le texte de l'article 96, tout ce qui constitue le délit de corruption, qu'il s'agisse de promesses ou de dons. (11) (11) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénale), p. 398, No. 14. Cass. 27-4-1901 (B.O. 2/9 p. 285). Cass. 31-1-1929 (Al Mohamah 9/6/298).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا