شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤

هتك عرض • تعريفه • المرجع فى اعتبار مايعد عورة وما لايعد هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية • فتاة ريفية • تقبيلها فى وجنتيا فعل فاضح مخل بالحياء . (المادة ٢٤٠ عقوبات)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٤٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

كل مساس بجزء من جسم الانسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . والمرجع فى اعتبار مايعد عورة وما لايعد كذلك إنما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لايخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتها اخلالا بحيائها العرضى واستطالة على موضع من جسمها تعده هى ومثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها فتقبيلها فى وجنتها لا يخرج عن أن يكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء منطبقا على المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات(١٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-1-1934 MM. Moustapha Mohamad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Attentat à la pudeur — Définition — Critérium de ce qu'on doit considéréer comme "parties cachées" du corps — Coutumes et milieu — Jeune paysanne — Baiser à la figure — Outrage public à la pudeur. L'attentat à la pudeur se caractérise par une atteinte au corps de la victime, en une de ses parties considérées comme "parties cachées," qu'elle veille à soustraire aux regards et aux attouchements d'autrui. La pudeur de la victime n'est pas blessée par toute atteinte au corps quelle qu'elle soit. La coutume et le milieu sont le critérium pour distinguer les parties du corps qui doivent être considérées comme "parties cachées" de celles qui n'ont pas ce caractère. Le fait d'embrasser une jeune paysanne, qui d'après les coutumes va le visage découvert—ne saurait être considéré comme un attentat à la pudeur ; il constitue seulement un outrage public à la pudeur, tombant sous le coup des articles 240 du C.P.(10) (10) Comp. Cass. 22-11-1928 (B.O. 30/1/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا