شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٣

تسبيب الأحكام • أسباب لا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة فى حكمها • قصور مبطل • تزوير • التدليل عليه باختلاف بصمات الختم الموقع به على الورقة المطعون فيها بالتزوير مع بصمة الختم المعترف به • الاختلاف وحده لا يكفى •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها المحكمة فى حكمها فهى أسباب مشوبة بالقصور والحكم المبنى عليها باطل واجب نقضه(٩) فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الاوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجنى عليه المعترف به ولم تتعرض للكلام على صحة نسبة فعل التزوير الى المتهمين فان التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدى وحده الى الحكم بادانة المتهمين بل الواجب على المحكمة أن تتحرى ما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الاغراض أرادوا تحقيقه بارتكاب التزوير أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-1-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Motifs des jugements — Défaut de justification du dispositif par les motifs — Nullité — Faux — Défaut de concordance des empreintes du cachet apposé sur le document argué de faux et de celles du cachet reconnu — Indice insuffisant. Lorsque les motifs d'un jugement ne justifient pas suffisamment son dispositif, ils sont défectueux et entraînent la nullité du jugement, lequel doit être cassé.(9) Si le tribunal ayant constaté le défaut de concordance des empreintes du cachet apposé sur le document argué de faux et de celles du cachet reconnu, en a déduit la perpétration du faux sans rechercher la preuve de son imputabilité aux inculpés, cela n'aboutit pas à la condamnation de ces derniers. Le tribunal a l'obligation de rechercher si le défaut de concordance des empreintes est dû au fait des prévenus qui auraient commis le faux en vue d'un certain but, ou si les inculpés sont étrangers à la perpétration du faux et l'ignorent. (9) V. Note 9, p. 208 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا