شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١١

تعدد المتهمين • اصابة واحدة • التحرى عمن أحدث هذه الاصابة • موضوعى •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

متى كانت الاصابة واحدة وكان المتهمون باحداثها متعددين فلمحكمة الموضوع حق التحرى عمن أحدث هذه الاصابة من بين هؤلاء المتهمين فاذا ماتبينته جعلته هو وحده مسئولا عن الاصابة وآخذته بحكم القانون وكان ماتجريه فى هذا الصدد بمنجاة من مراجعة محكمة النقض لتعلقه بالموضوع وارتباطه بوقائع الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CAHMBRE CRIMINELLE 22-1-1934 MM. Moustapha Mohamed Bey, Mourad Wahba Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, (C.C.). Pluralité d'inculpés — Blessure unique — Recherche de l'auteur de la blessure — Question de fond. En cas de blessure unique, s'il y a plusieurs inculpés, il appartient au juge du fond de rechercher parmi les dits inculpés, celui qui a causé la blessure. L'auteur individualisé, le tribunal le retiendra seul responsable de la blessure et lui appliquera la peine prévue par la loi. Le jugement ainsi rendu échappe au contrôle de la Cour de Cassation, parce qu'il se rapporte aux circonstances de fait lesquelles relèvent du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا