شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٠

قتل عمد • ثبوت نية القتل • نوع الآلة المستعملة فى القتل • لا أهمية له •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادى موصل لذلك فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-1-1934 MM. Moustapha Mohamed Bey, Mourad Wahba Bey, Zaki Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C ). Homicide volontaire — Constatation de l'intention de donner la mort — La nature de l'instrument employé pour tuer est sans importance. Si les juges du fond parviennent à déduire, des preuves et des circonstances de la cause, que l'inculpé avait, en commettant son attentat, l'intention de causer la mort de la victime par un acte matériel pouvant donner ce résultat, la nature de l'instrument employé, canif ou autre instrument, est sans importance, du moment que l'acte matériel avait la puissance de produire le résultat poursuivi.(8) (8) V. Note 8, p. 205 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 310
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا