شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٢

تزوير • متى يعتبر المحرر مزورا • وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى • لا يعتبر تزويرا جنائيا •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

يجب لاعتبار المحرر مزورا أن يقع التغيير فى نفس المحرر مباشرة وباحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فاذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة ليست رسمية محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى فهذا الفعل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل باحدى الطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى . إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى . فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير . ولذلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . ولا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه . إذ العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرر . فالتغيير فيها تغيير فى ذات المحرر . أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها أجزاء من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير(٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-1-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, (C.C.). Faux — Quand l'écrit est-il considéré faux — Personne qui substitue sa photographie à celle du véritable titulaire d'un permis authentique — Absence de faux au point de vue pénal. Pour qu'un écrit soit considéré faux, il faut que l'altération soit directement commise dans l'écrit même, suivant l'un des procédés limitativement déterminés par le Code Pénal. Le fait de substituer dans un permis authentique sa photographie à celle du véritable titulaire du permis, bien qu'il altère implicitement le sens des écritures du permis, ne constitue cependant qu'une altération indirecte, qui n'a pas été opérée dans l'écrit même et qui n'a pas été commise suivant l'un des procédés déterminés par la loi, pour le faux matériel. En effet, le prévenu n'a pas touché aux écritures du permis et n'y a apporté aucune altération matérielle. Il s'agit donc d'une altération sui generis qui ne rentre pas dans celle visée par la loi au chapitre sur le faux en écriture. Il s'en suit qu'au point de vue pénal, on ne peut pas considérer cette altération comme constituant le délit de faux en écritures, les dispositions du Code pénal n'étant pas susceptibles d'interprétation extensive. On ne peut par un argument d'analogie, assimiler la substitution des photographies à la falsification de marque, de chiffre ou de numérotage dans le document, car les marques, chiffres et numérotage font corps avec le document et leur falsification porte sur l'écrit même, tandis que la photographie ne peut être considérée comme faisant partie de l'écrit car elle n'a pas la nature de ce que l'on entend par écriture et ne tombe sous aucune des dispositions relatives au faux en écritures.(5) (5) V. Note 5, p. 197 (Arabe)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا