شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

مرافعة . اقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم . تقديم طلبات بعد ذلك . التفات المحكمة اليها . لا اخلال .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

متى انتهت المرافعة فى الدعوى واجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى فان المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت الى ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان فى وسعه ابداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-1-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Débats — Clôture des débats et ajournement de l'affaire pour le prononcé du jugement — Conclusions postérieures — Leur omission par le tribunal — Pas de manquement. Lorsque la clôture des débats a été décidée et l'affaire ajournée pour le prononcé du jugement, sans autorisation de remettre ni mémoires ni autres pièces, le tribunal n'est pas obligé de tenir compte des conclusions qui lui seraient postérieurement présentées par le prévenu, alors que celui-ci aurait pu les présenter pendant les débats.(4) (4) En ce sens : Cass. 30-3-1918 (B.O. 19/8/85). Cass. 6-2-1923 (B.O. 25/4/31). Com. Surv. Jud., Circ. No. 20 de 1897.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا