شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٩

تشرد . ترويض القردة . وسيلة تعيش مشروعة .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١ — ١٩٣٤
المواد
(المادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيش مشروعة وهو ليس استجداء مستورا ولا من قبيل الشعوذة . فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (٣)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-1-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Vagabondage — Dressage de singes — Moyen légitime de subsistance (Art. 1er de la loi No. 24 de 1923) Le dressage des singes est un moyen légitime de subsistance. Il ne constitue pas une mendicité dissimulée, et ne relève point du charlatanisme. Celui qui exerce ce métier ne tombe pas sous le coup de l'article 1er de la Loi No. 24 de 1923.(3) (3) Comp. Garçon, Art. 274, No. 10, Garraud, t. 5, p. 64, 3ème éd.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا