شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٢

قاضى التحضير . اختصاصه بالتصديق على محضر صلح مقدم فى الدعوى . غياب أحد الطرفين الموقعين عليه . عدم جواز التصديق .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٤ فقرة ٧ و ١٢ من قانون التحضير)

المبادئ المستخلصة

المقصود من المصادقة على الصلح بواسطة قاضى التحضير أن يتفق الطرفان اتفاقا صحيحا لا نزاع فيه على حسم الخصومة القائمة وعلى وضع حد لها بصلح يتفقان على صيغته ويصادق قاضى التحضير عليه تصديقا يجعل عقد الصلح بمثابة عقد رسمى له صيغته التنفيذية ويمكن تنفيذه على من التزم فى الصلح بالتزام ما . وما دام الاعتبار فيه انه بمثابة عقد رسمى فلا يصح انعقاد العقد فى غيبة أحد طرفيه . والاتفاق الكتابى الموقع عليه من الطرفين قبل المصادقة هو تمهيد للعقد الرسمى ولا يعتبر مطلقا اتفاقا رسميا الا اذا توافرت فيه الاجراءات الرسمية فى حضور الطرفين بالذات أمام الهيئة القائمة باجراءاته الرسمية . وهو قبل الاجراءات الرسمية للتوثيق بمثابة عقد عادى له قيمته القانونية على اعتباره اتفاقا عرفيا نافذا على طرفيه بحكم يصدر طبقا للاجراءات القانونية العادية فاذا غاب أحد المتعاقدين فى الصلح جاز الأخذ بعقد الصلح كأنه عقد عادى نافذ يقضى بما تضمنه وبما يطلبه دائن الالتزام فى غيبة خصمه ولهذا الأخير حق المعارضة . واذا كان الحكم الغيابى داخلا فى اختصاص قاضى التحضير بحكم المادة ٤ فقرة ١٢ فلا يعتبر الحكم وقتئذ تصديقا على الصلح بمثابة عقد رسمى ينفذ على طرفيه طبقا للمادة ٤ فقرة ٧ من قانون التحضير انما يعتبر حكما غيابيا صادرا فى دعوى لم يحضرها أحد خصومها وللغائب حق المعارضة بحكم المادة ٤ فقرة ١٢ من قانون التحضير .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-12-1933 M. Abdel Salam Zohny Bey. (C.C.). Juge préparateur — Compétence pour homologuer une transaction — Défaut de l'une des parties signataires — Impossibilité de l'homologuer. (Art. 4 al. 7 et 12 de la loi sur la préparation des instances). Le but de l'homologation de la transaction par le juge préparateur est d'acter une convention valable et indiscutable mettant fin au litige par une transaction dont les parties adoptent les clauses. L'homologation par le juge préparateur donne à cet accord la valeur d'un acte authentique, revêtu de la formule éxécutoire et susceptible d'être exécuté contre la partie qui s'est obligée. Dès lors, l'acte ne peut être dressé en l'absence de l'une des parties. L'accord écrit signé par eux en dehors de la présence du juge, n'est qu'un préliminaire qui acquiert l'authenticité une fois les formalités remplies, en présence des parties mêmes, devant l'officier chargé […]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 292
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا