شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٩–٢٩١

قوة الشىء المحكوم به . النزاع قاصر على ملكية جزء مشاع من كل متنازع فيه . تناول الأسباب للكل المتنازع عليه . اكتساب الحكم لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة للكل . شروط ذلك .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا كان المحكوم به جزءا من كل وكان النزاع فى ملك هذا الجزء مبنى على اعتبار أنه بعض من هذا الكل وعلى اعتبار أن هذا الكل مملوك للمدعى وكان الفصل فى ملكية هذا الجزء يقتضى البحث فى هذا الكل، وفصلت المحكمة بمنطوق حكمها فى هذا الجزء فقط، باعتبار أنه جزء من كل متنازع عليه بحثت فيه فى أسباب حكمها فان هذا الحكم يتصل بالكل ويكتسب بالنسبة له قوة الشىء المحكوم به بشرط أن يكون الاخصام قد تنازعوا فى ذلك نزاعا جديا وتبادلوا بحثه بحثا دقيقا حقيقيا مقصودا من جميع نواحيه حتى يكون الحكم الصادر حجة عليهم فيما جعلوا تبادل بحثهم دائرا عليه (٢٧) . فالحكم الصادر فى النزاع فى ملكية جزء من منزل اذا تناول بحث النزاع الخاص بملكية المنزل جميعه بالشرط المتقدم يحوز قوة الشىء المحكوم به بالنسبة لملكية المنزل جميعه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-12-1933 MM. Mahmoud Samy Bey, Ahmad Nazif Bey, Aly Heidar Hegazy Bey. (C.C.). Autorité de la chose jugée — Revendication d'une partie indivise d'un tout litigieux — Motifs du jugement ayant envisagé le tout litigieux — Acquisition de la force de la chose jugée par rapport au tout — Conditions requises pour qu'il y ait cet effet. Lorsque la décision est relative à la partie d'un tout et que le litige sur la propriété de cette partie est basé justement sur le fait qu'elle fait partie du dit tout et que ce tout appartient au demandeur, dans ce cas, si le tribunal, pour décider sur la propriété de la partie litigieuse doit rechercher la propriété du tout, sa décision, bien qu'elle ait, dans son dispositif, prononcé sur la partie litigieuse seulement, acquiert cependant l'autorité de la chose jugée par rapport au tout, à condition toutefois que les parties aient sérieusement contesté, recherché et discuté la propriété du tout, afin que le jugement rendu leur soit opposable quant à l'objet de leurs discussions[.] Ainsi lorsque le litige a pour objet la propriété d'une quôte-part indivise dans un immeuble et que le tribunal, après avoir recherché, à cette occasion, la propriété de tout l'immeuble, statue sur la propriété de la quôte-part objet du litige, sa décision acquiert la force de la chose jugée par rapport à la propriété de tout l'immeuble.(27) (27) V. Note 27 p. 185 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا