شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨٣

تعويض . تعويض عن خطأ . شروطه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ١ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تنطبق المادة ١٥١ من القانون المدنى الا اذا توافرت شروط ثلاثة : الأول حصول فعل أو ترك . والثانى أن ينشأ أو يتسبب عن ذلك الفعل أو الترك ضرر للغير . والثالث أن يكون ذلك الفعل أو الترك خطأ . وتحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب لتقديره . أما ارتباط الفعل أو الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة ، وكذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونية التى يخضع فى حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض (٢٥) . فاذا قضى حكم على وزارة الداخلية بالتعويض لورثة شخص سقطت عليه مئذنة جامع فقتلته مستندا الى وقوع خطأ من جانب أحد الأقسام فى تنفيذ اشارة مهندس التنظيم المبلغة لهذا القسم لمنع المرور أمام ذلك المسجد خشية من سقوط مئذنته لوجود خلل بها ، اذ القسم لم يغلق الحوانيت المقابلة للمسجد ولم يمنع المرور من الشارع منعا كليا وكانت اشارة المهندس غير مطلوب فيها اغلاق الحوانيت ولا منصوص فيها على منع المرور من الشارع منعا كليا وثبت أن البوليس قام بتنفيذ ما طلب منه فى حدود نص الاشارة وفى حدود المعقول فالقضاء بالتعويض استنادا الى وقوع خطأ من البوليس مخالف للقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-1-1934 MM. Abd El Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour. (C.C.). Dommages-intérêts — Dommages-intérêts en réparation d'une faute — Conditions requises. Trois conditions sont requises pour l'application de l'article 151 du C.C. ; il faut: (1) un fait ou une abstention, (2) un préjudice causé par ce fait ou cette abstention, (3) une faute constituée par ce fait ou cette abstention. La constatation de l'existence ou du défaut du fait ou de l'abstention est une question de fait que le juge du fond décide souverainement, sans aucun contrôle. Par contre, sont des points de droit soumis à la censure de la Cour de cassation, les deux questions de savoir si le fait ou l'abstention et le préjudice ont entre eux une relation de cause à effet, et si le fait ou l'abstention constituent ou non une faute.(25) Le ministère de l'Intérieur a été condamné à des dommages-intérêts en faveur des héritiers d'un individu tué par la chute du minaret d'une mosquée. Le jugement a retenu la faute du Kism de police du fait de n'avoir pas fermé les boutiques situées en face de la mosquée et de n'avoir pas complètement barré le passage en exécution d'une communication de l'ingénieur du Tanzim, transmise au Kism, portant interdiction du passage devant la mosquée par crainte de la chute du minaret. Dans ce cas, s'il est constant, d'une part, que la communication de l'ingénieur ne portait ni fermeture des boutiques, ni interdiction absolue du passage et, d'autre part, que cette communication a été logiquement exécutée par la police dans sa teneur, on doit retenir qu'il n'y a pas de faute de sa part et que la condamnation du Ministère à des dommages-intérêts est partant contraire à la loi. (25) V. Note 25, p. 176 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا