شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٩

(١) إثبات . دليل مقدم فى الدعوى . تقديره موضوعى . دليل حدّد القانون حجيته . واجب القاضى الأخذ به فى حدودها . (٢) تقادم . سبب صحيح . لا يشترط تسجيله لإمكان الاحتجاج به . ثبوت تاريخه . شرط واجب .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له اذا اقتنع به ، وأن يطرحه اذا تطرق الشك الى وجدانه فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حدّدها القانون فعندئذ يكون على القاضى أن يأخذ به فى حدود هذه الحجية . على أن حق القاضى فى تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه . ولهذا كانت له السلطة التامة فى تفسير تقريرات الخصوم، وتقدير ما اذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا فاذا أمكن اعتبارها كذلك قدر بسلطته ما اذا كان يجب اعتبار هذه الوقائع ثابتة فى الدعوى أم لا (٢٣) . ٢ — لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى . أما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانونا (٢٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 28-12-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Preuve — Moyen de preuve invoqué — Appréciation — Question de fond — Force probante fixée par la loi — Obligation pour le juge d'admettre le moyen dans la limite de cette force probante. II.—Prescription — Juste titre — La transcription du titre — Non nécessité pour se prévaloir de la possession — Date certaine — Nécessité I. Le juge a un pouvoir de libre appréciation de tous les moyens de preuves qui lui sont présentés ; il les admet s'il en est convaincu et les rejette dans le cas contraire, à moins que la loi n'ait fixé elle-même leur force probante. Dans ce cas, le juge doit les admettre dans la limite de cette force probante. Toutefois il n'y a aucun doute qu'il appartient au juge d'interpréter le moyen de preuve et d'en définir la portée. Dès lors il lui appartient souverainement d'interpréter les déclarations des parties et d'apprécier si elles constituent ou non des aveux par rapport à certains faits de la cause(23). II. Pour pouvoir se prévaloir de la prescription quinquennale, il n'est point nécessaire que le juste titre ait été transcrit. Par contre il faut qu'il ait acquis date certaine pour déterminer le commencement de la prescription(24). (23) V. Note 23, p. 171 (Arabe). (24) V. Note 24, p. 176 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا